12579 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : « إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ ، فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ ، وَإِذَا خَلَعَهَا (1) ، فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرى قَبْلَ الْيُمْنى ». (2)
12580 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ ».
قُلْتُ : وَلِمَ (3)؟ قَالَ : « لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ». (4)
12581 / 5. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ مَشى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ ، فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ (5) الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَدَعْهُ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ». (6)
12582 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
اليسرى » الوافي ، ج 20 ، ص 759 ، ح 20434 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 74 ، ح 5953.
(1) في « بف ، بن » : « خلعهما ».
(2) الوافي ، ج 20 ، ص 759 ، ح 20435 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 74 ، ح 5954.
(3) في « جد » : « فَلِمَ ».
(4) الأمالي للصدوق ، ص 422 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيه هكذا : « ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل » الوافي ، ج 20 ، ص 759 ، ح 20436 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 75 ، ح 5956.
(5) في « بف » : / « من ».
(6) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده ... ، ضمن ح 12974 ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وفيه ، نفس الباب ، ح 12980 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 20 ، ص 760 ، ح 20437 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 75 ، ح 5958.




