قَالَ : « وَإِنْ (1) لَمْ يَكُنْ تَوَالى إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى (2) مَاتَ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلى أَبِيهِ تَطَوُّعاً ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً ، فَإِنَّ (3) وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ (4) ».
قَالَ : « وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ ، فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذلِكَ ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ ، فَأَعْتَقَهُ (5) عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ». (6)
13646 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً؟
قَالَ : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ تَوَلاَّهُ جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ؟
__________________
(1) في « ل ، جد » : « فإن ».
(2) في « ل ، بح » : « حين ».
(3) في « بف » : « كان ».
(4) في الفقيه : / « من الرجال ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فأعتق ».
(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 137 ، ح 3506 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 254 ، ح 925 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 23 ، ح 76 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي الوافي ، ج 25 ، ص 937 ، ح 25327 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 71 ، ذيل ح 29132.
(7) هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ق ، ن ، بف » والمطبوع : + / « عن أبيه » وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 187 و 1271.




