مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 755 من 760

13642 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً؟

قَالَ (1) : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ يَتَوَلّى جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ ».

قُلْنَا (2) لَهُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ ، وَلَمْ يَتَوَالَ (3) أَحَداً؟

قَالَ : « يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (4) ‌

13643 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً ، فَلَيْسَ (5) عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ (6) ». (7) ‌

__________________

آخر ، وتمام الرواية فيه : « من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته » الوافي ، ج 25 ، ص 925 ، ح 25292 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 244 ، ح 32924.

(1) في « بن ، جد » : « فقال ».

(2) في « بن » والتهذيب ، ج 8 : « قلت ».

(3) في « ل ، بح ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « ولم يتولّ ».

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 255 ، ح 927 ، معلقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 136 ، ح 3503 ، معلّقاً عن شعيب ، عن أبي بصير. التهذيب ، ج 9 ، ص 394 ، ح 1406 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 932 ، ح 25308 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 73 ، ذيل ح 29133.

(5) في « ق ، بف » : « ليس ».

(6) في التهذيب والاستبصار : + / « وقال : من تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له ». وقال الشهيد : « يتبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لابعده على قول قويّ ، ولا يشترط الإشهاد في التبرّي. نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنّه شرط الصحّة ». الدروس ، ج 2 ، ص 214.

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 256 ، ح 928 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 26 ، ح 83 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن

الصفحة 755 من 760