مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 744 من 760

قَالَ الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام (1) (2) ‌

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً (3) وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (4) ، لِلرَّجُلِ أَلْفٌ ، وَلَهَا خَمْسُمِائَةٍ (5) هُوَ (6) ثُلُثُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا ، فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ ، وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ ، فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ ، وَيُرَدُّ (7) الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذلِكَ (8) الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلى غَيْرِهَا. (9) ‌

13625 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدواناً فذهب منهما. والأوّل هو الأقوى ؛ لما مرّ ولما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار ، قال أبو جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البيّنة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم تكن له بيّنة ، فأقرّت له المرأة ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : أقرّت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وتردّ عليه ما بقي ؛ لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة ».

(1) في الكافي ، ح 13182 والفقيه : « فما رأيت والله أفهم من أبي جعفر عليه السّلام قطّ ».

(2) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح 13182. التهذيب ، ج 9 ، ص 164 ، ح 671 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 114 ، ح 436 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري وعن الحكم بن عتيبة. الفقيه ، ج 4 ، ص 223 ، ح 5527 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1107 ، ح 16750 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 326 ، ذيل ح 24703.

(3) في « بح » : « ألف درهم » بدل « ألفاً ». وفي « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « ألف ».

(4) في « ل ، بن ، جد » : / « درهم ».

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + / « درهم ».

(6) في « ك‍ ، جت » : « وهو ».

(7) في « ق ، ل ، بح ، بف ، جت » : « وتردّ ».

(8) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منه » بدل « من ذلك ».

(9) راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ذيل ح 13182 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 223 ، ح 5527.

الصفحة 744 من 760