62 بَابُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ (1) ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ وَعَلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى غَيْرِهِ ، وَلَا عَلى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَيَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.
وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ ، وَأَقَرَّتْ (2) وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ.
فَإِنْ (3) تَرَكَ ابْنَيْنِ ، فَادَّعى (4) أَحَدُهُمَا أَخاً وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ هذَا الْمُقِرُّ عَلَى الَّذِي ادَّعَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ (5) ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوَرَّثَا (6) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوى إِنَّمَا كَانَ (7) عَلى أَبِيهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي بِدَعْوى هذَا عَلى أَبِيهِ.
63 بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ (8)
13624 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،
__________________
(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وترك ابنتين وابنين ». وفي « ك » : / « وابنتين ».
(2) في « بح » : « فأقرّت ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وإن ».
(4) في « ق ، بف » : « ادّعى ».
(5) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يده ».
(6) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « لم يورّث ».
(7) في « ل ، م ، بح ، بن » : « كانت ».
(8) في حاشية « بح » : + / « على الميّت ».




