حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا (1) ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً.
قَالَ (2) : فَقَالَ لَهُ أَبِي (3) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا (4) وَلَا تَبِيعَهَا (5) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ (6) لَهَا مَخْرَجاً (7) ». (8)
61 بَابُ الْحَمِيلِ
13621 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بح » والتهذيب ، ج 9 : / « منها ».
(2) في « بف » والفقيه : / « قال ».
(3) في التهذيب ، ج 8 والاستبصار : « أبو عبدالله عليه السّلام ».
(4) في « م ، بح ، بن » : « أن تقرّ بها ».
(5) في الوسائل والكافي ، ح 10097 : « ولا أن تبيعها ». وفي الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن لا تقربها ولا تبيعها ».
(6) في الفقيه : + / « لك و ».
(7) في « بف » : « فرجاً ». وقال المحقّق : « لو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً الحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورّثه ميراث الأولاد ، وفيه تردّد ». الشرائع ، ج 2 ، ص 564.
وفي المرآة بعد نقل عبارة المحقّق : « وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب ».
(8) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها ... ، ح 10097. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 179 ، ح 628 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، ح 1307 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 314 ، ح 5677 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 346 ، ح 1245 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23545 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 166 ، ح 26806.
(9) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».




