قَالَ (1) : فَقَالَ : « يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ (2) ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالاً ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟
قَالَ : « يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ (3) ». (4)
60 بَابٌ
13619 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (5) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ (6) بَلَغَهُ عَنْهَا (7) فَسَادٌ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا هِيَ (8) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً
__________________
(1) في « م ، بن » : / « قال ».
(2) في المرآة : « من اليهوديّة ، أي لولده الحاصل من اليهوديّة ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهوديّة. والأوّل أظهر ».
(3) قال الشيخ رحمه الله : « هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ، ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمّنته الرواية الاولى ، وهو أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانيّاً ، فإنّه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمّنه الخبر ، فأمّا إذا لم يعترف به وعلم أنّه ولد الزنى فلا ميراث له على حال ». التهذيب ، ج 9 ، ص 346 ، ذيل ح 1241.
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 345 ، ح 1241 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 184 ، ح 692 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 25 ، ص 890 ، ح 25223 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 277 ، ذيل ح 32997.
(5) في التهذيب ، ج 8 والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 3528.
(6) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح 10100 والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « [ اتّهمها ] و ».
(7) في التهذيب ، ج 8 : « منها ».
(8) في « ك ، بف ، جت » والوسائل والكافي ، ح 10100 والفقيه والتهذيب والاستبصار : / « هي ».




