وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ (1) لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا (2) إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ (3) الرِّجَالِ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي (4) يَعْرِفُ (5) يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ » (6) (7)
58 بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى
13612 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ (8) قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى (9) وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلاَّ (10) رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ (11) (12)
__________________
(1) في الوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر ». (2) في « بف » : / « يدفعها ».
(3) في « ق ، بف » : « وعصبة ». (4) في « ل » : « الذي ».
(5) في « ق ، جد » : « تعرف ».
(6) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 245 : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مراده عليه السّلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب ».
(7) الوافي ، ج 25 ، ص 955 ، ح 25362 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 270 ، ح 32982.
(8) في التهذيب ، ح 1235 والاستبصار ، ح 687 : « أمة ». وفي التهذيب ، ح 1236 والاستبصار ، ح 688 : « جارية ».
(9) في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى ».
(10) في « ل » : + / « على ».
(11) في « ك ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفي التهذيب ، ح 1235 و 1236 والاستبصار ، ح 687 و 688 : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّرجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى ».
(12) التهذيب ، ج 8 ، ص 207 ، ح 734 ؛ وج 9 ، ص 346 ، ح 1242 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 185 ، ح 693 ، بسند




