مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 729 من 760

جُلِدَ الْحَدَّ (1) ». (2) ‌

قَالَ الْفَضْلُ (3) : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَاوَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً (4) فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ (5) تَرَكَ خَالاً وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ (6) فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ (7) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً (8) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ (9) ‌

__________________

(1) قال الشيخ الطوسي رحمه الله بعد نقل هذا الخبر : « لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 182 ، ذيل ح 682.

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 341 ، ح 1227 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 680 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح 11081 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5691 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 187 ، ح 650 ؛ وص 195 ، ح 684 ؛ وج 9 ، ص 342 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 376 ، ح 1344 ؛ وج 4 ، ص 181 ، ذيل ح 682 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 536 ، ذيل ح 4853 الوافي ، ج 25 ، ص 883 ، ح 25207 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 267 ، ذيل ح 32979.

(3) في « ك‍ » : + / « بن شاذان ».

(4) في « بن » : « إخوته ».

(5) في « بح ، بن » : « وإن ».

(6) هكذا في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » : « إخوة وجدّة ». وفي المطبوع : « إخوة وجدّاً ».

(7) في « ك‍ ، بح » : « والأخوات والجدّ » بدل « والجدّ ». وفي « بن » وحاشية « م » : + / « والأخوات ». وفي « م » : « والجدّة » بدل « والجدّ ».

(8) في « م » : « جدّاً وأخاً ».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجدّاً ».

وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 243 : « قوله : « وإن ترك الامّ » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الامّ يردّ الزائد على الثلث على الإمام عليه السّلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمام عليه السّلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل. وقوله : « وإن ترك ابن اخته وجدّاً » المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة. ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقاً جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ».

الصفحة 729 من 760