مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 727 من 760

13606 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى (2) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا (3) ، وَأَقَرَّ (4) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ (5) وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى ». (6) ‌

13607 / 8. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا (7) الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».

فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « عَصَبَةُ أُمِّهِ ».

__________________

(1) في الكافي ، ح 11088 : + / « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(2) في الكافي ، ح 11088 والفقيه ، ج 4 : + / « قد استبان حملها فأنكر ( في الفقيه : وأنكر ) ما في بطنها ».

(3) في الكافي ، ح 11088 والفقيه ، ج 4 : « ادّعاه » بدل « ادّعى ولدها ».

(4) في « ل ، بن » : « فأقرّ ».

(5) في الكافي ، ح 11088 والفقيه ، ج 4 : « ويرثه » بدل « ولا يرثه ».

(6) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11088. الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11083 ؛ وكتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13813 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 538 ، ذيل ح 4855 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ؛ وص 194 ، ح 682 ؛ وج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 966 ، ح 22572 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 425 ، ح 28946.

(7) في « بن » : « فأمّا ».

الصفحة 727 من 760