قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، لَاتُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (1) : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».
فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، فَوَرِثَهَا (2) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟
قَالَ (3) : « أَخْوَالُهُ ».
فَقُلْتُ : إِذَا (4) أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ ، هَلْ يَرِثُ الْأَبَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ (5) الِابْنَ (6)؟! ». (7)
13605 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه السّلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (8)
__________________
(1) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح 1221 : « فسألته ».
(2) في « ق ، ك ، جت » والتهذيب ، ح 1221 : « وورثها ».
(3) في « بن » والوسائل ، ح 32962 : « فقال ».
(4) في « ن » : « فإن ». وفي « جت » : « إن ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 32962 والتهذيب ، ح 1221. وفي المطبوع : + / « [ من ] ».
(6) في « ل » : « القاسم ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 339 ، ح 1221 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص 340 ، ح 1223 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 179 ، ح 676 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 680 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 376 ، ح 1343 ، بسند آخر إلى قوله : « ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 340 ، ح 1224 و 1225 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 677 و 688 ، بسند آخر ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 9 ، ص 342 ، ح 1228 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 181 ، ح 681 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 652 ، المجلس 93 الوافي ، ج 25 ، ص 880 ، ح 25202 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 263 ، ح 32968 ؛ وفيه ، ص 260 ، ح 32962 ، من قوله : « قال : وسألته : من يرث الولد؟ » إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله ».
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 338 ، ح 1217 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان الوافي ، ج 25 ، ص 880 ، ح 25201 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 260 ، ذيل ح 32961.




