مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 725 من 760

إِلَيْهِ (1) امْرَأَتُهُ ، وَضُرِبَ الْحَدَّ ؛ وَإِنْ أَبى لَاعَنَ ، وَلَمْ تَحِلَّ (2) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ (3) وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ ، وَلَمْ يَرِثْهُ (4) الْأَبُ ». (5) ‌

13603 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (6) عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ (7) : إِنْ (8) مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ (9)؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ». (10) ‌

13604 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ : هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ؟

__________________

(1) في « ل ، بن » : / « إليه ».

(2) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « وإن لاعن لم تحلّ » بدل « وإن أبى لا عن ولم تحلّ ».

(3) في « ق ، ك‍ ، بف » : / « ولده ».

(4) في « ك‍ » : « ولم يرث ». وفي « بف » : / « الابن ولم يرثه ».

(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 339 ، ح 1219 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 342 ، ح 1228 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 181 ، ح 681 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ج 11078 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 642 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1321 الوافي ، ج 22 ، ص 965 ، ح 22567 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 262 ، ح 32967 ؛ وفيه ، ص 259 ، ح 32959 ، من قوله : « وإن أبى لاعن » إلى قوله : « ورثه أخواله ».

(6) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام ».

(7) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قلت ».

(8) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».

(9) في « بح » : / « من يرثه ».

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 339 ، ح 1220 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5698 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 879 ، ح 25199 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 261 ، ح 32964.

الصفحة 725 من 760