13601 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : « أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ (1) ، فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلى أُمِّهِ : أَخْوَالِهِ ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام مِثْلَهُ. (2)
13602 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ (3) فِي الْمُلَاعِنِ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، رُدَّتْ
__________________
والإخوة للأب والام إنّما يرثونه من جهة الامّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للُامّ في الميراث سواء ». الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ذيل ح 5696.
وقال المحقّق : « لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه وامّه والآخر لُامّه ، فهما سواء. وكذا لو كانت اختين ، أو أخاً واختاً ، وأحدهما للأب والام. وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه وامّه وابن أخيه لُامه ، أو خلّف أخاً واختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثاً ، وسقط اعتبار نسب الأب ». الشرائع ، ج 4 ، ص 841.
(8) الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5696 ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج 25 ، ص 880 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 260 ، ح 32961.
(1) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح 32960 : « لم تكن امّه حيّة » بدل « كانت امّه ليست بحيّة ». وفي « م » : « لم يكن امّه حيّة » بدلها.
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 338 ، ح 1218 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 663 ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5692 ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 345 ، ح 1239 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 184 ، ح 690 ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امّه وأخواله لُامّه أو عصبتها ». التهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، صدر ح 685 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيه هكذا : « سألته عن ابن الملاعنة : من يرثه؟ فقال : امّه وعصبة امّه ». الأمالي للصدوق ، ص 652 ، المجلس 93 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ولدالزنى ، ذيل ح 13615 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 344 ، ح 1238 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 183 ، ح 689 الوافي ، ج 25 ، ص 879 ، ح 25200 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 259 ، ح 32960 : وفيه ، ص 264 ، ح 32971 ، وتمام الرواية فيه : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه ».
(3) في « بن » والوسائل ، ح 32967 : / « أنّه قال ».




