الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ. (1)
13599 / 2. عَنْهُ (2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ (3) هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلاً كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ (4) وَاحِدٍ (5) (6)
55 بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
13600 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه السّلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ (7) ». (8)
__________________
(1) الفقيه ، ج 4 ، ص 329 ، ح 5706 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبدالله ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 358 ، ح 1278 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 291 ؛ الإرشاد ، ج 1 ، ص 221 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 909 ، ح 25253 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 295 ، ح 33028.
(2) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم.
(3) في الوافي : « تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها ».
(4) في « ك ، ن » : « حقو ».
(5) قال الجوهري : « قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب. قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج. قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1344 ( حفف ).
(6) الفقيه ، ج 4 ، ص 330 ، ذيل ح 5706 ، إلى قوله : « وهذه على هذه » ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 358 ، ح 1279 ، وفيهما معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج 25 ، ص 910 ، ح 25254.
(7) قال الشيخ الصدوق بعد إيراد هذا الحديث : « يعني إخوة لُام أو لأب وامّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه ،




