مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 716 من 760

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَوْلُودُ يُولَدُ (1) ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ (2) مِنْ حَيْثُ سَبَقَ (3) بَوْلُهُ (4) ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا (5) سَوَاءً ، فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ (6) ، فَإِنْ كَانَا (7) سَوَاءً ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (8) ». (9) ‌

13592 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَهُ مَا لِلْأُنْثى (10) ، قَالَ (11) : « يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ ؛ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثى ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ». (12) ‌

__________________

(1) في التهذيب : « قال : قضى عليّ عليه السّلام في الخنثى » بدل « قال : قلت له : المولود يولد ».

(2) في الوسائل : + / « من حيث يبول ».

(3) في « ن » : « يسبق ».

(4) في « ل ، م » والتهذيب : « من حيث يبول » بدل « من حيث سبق بوله ».

(5) في « ق ، بف » : / « منهما ». وفي التهذيب : + / « جميعاً فمن حيث سبق فإن خرج ».

(6) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 235 : « قوله عليه السّلام : فمن حيث ينبعث ، فسّر بأنّ المراد به من حيث ينقطع أخيراً ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وأدرّ. وقال الفيروزآبادي : بعثه كمنعه : أرسله ، كابتعثه فانبعث. ويؤيّده قوله عليه السّلام في الرواية الآتية : « فمن أيّهما استدرّ ».

وقال في الشرائع : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقّن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما انثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسّم الفريضة مرّتين ، ويفرض في مرّة ذكراً وفي الاخرى انثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى. أقول : المشهور الثاني ، ولا يخفى أنّ الأخبار تأبى عن شي‌ء منهما ». وانظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 264 ( بعث ) ؛ شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 842.

(7) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « كان ».

(8) في الوسائل : « وميراث النساء ».

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 354 ، ح 1269 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 25 ، ص 900 ، ح 25239 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 285 ، ح 33014.

(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « له ما للذكور وما للُانثى ».

(11) في « ك‍ » : « وقال ». وفي الوسائل : « فقال ».

(12) الوافي ، ج 25 ، ص 902 ، ح 25242 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 284 ، ح 33009.

الصفحة 716 من 760