الدِّيَةِ (1) شَيْئاً حَتّى يَصِيحَ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ ». (2)
13588 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ (3) عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَايَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتّى يَسْتَهِلَّ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ (4) ». (5)
51 بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثى
13589 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (6) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7) ، عَنْ صَفْوَانَ (8) ، عَنِ
__________________
(1) في « ن ، بح » والوسائل : / « من الدية ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 391 ، ح 1397 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 198 ، ح 745 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي التهذيب ، ج 3 ، ص 199 ، ح 459 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 480 ، ح 1857 ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 25 ، ص 818 ، ح 25235 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 302 ، ح 33042.
(3) في « جت » : « سمعت ».
(4) في الوافي : « قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبيّ ، وجمع في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يورث حتّى يصيح أو يتحرّك تحريكاً بيّناً ، وجوّز حمل الصياحة على التقيّة ، لأنّهم يراعون الاستهلال لاغير.
أقول : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة ورث الربع ، فإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك ».
(5) الوافي ، ج 25 ، ص 898 ، ح 25236 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 302 ، ح 33043.
(6) في « ل ، بن » : / « بن يحيى ». وفي الوسائل : / « عن صفوان بن يحيى ».
(7) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع : + / « جميعاً » ، وهو سهو واضح. وفي « ق » : / « عن الفضل بن شاذان » ، وهو أيضاً سهو واضح. وفي « بف » : / « عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».
(8) في « م ، بن ، جد » : « صفوان بن يحيى ».




