قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ». (1)
13586 / 4. ابْنُ مَحْبُوبٍ (2) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (3) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ (4) : « تَجُوزُ (5) شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتَا (6) امْرَأَتَيْنِ؟
قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ ». (7)
13587 / 5. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (9) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (10) فِي مِيرَاثِ (11) الْمَنْفُوسِ مِنَ الدِّيَةِ ، قَالَ (12) : « لَا يَرِثُ مِنَ
__________________
(1) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 14537 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 268 ، ح 720 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 92 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3316 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 391 ، ح 1395 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 961 ، ح 16479.
(2) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(3) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عبدالله سنان ». ولعلّه سهو مطبعي.
(4) في « بن : « عن أبي عبدالله عليه السّلام قال » بدل « قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول ».
(5) في « بف » : « يجوز ».
(6) في « م ، جت » والتهذيب ، ج 9 : « كانت ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 271 ، ح 736 ، بسنده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 391 ، ح 1396 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 104 ؛ معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب بإسناده عن ابن سنان. راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 271 ، ح 737 ؛ والجعفريّات ، ص 145 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 308 الوافي ، ج 16 ، ص 962 ، ح 16481 ؛ الوسائل ، ج 27 ص 364 ، ذيل ح 33953.
(8) في « ق ، ك ، بف » : / « بن سماعة ».
(9) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عبدالله سنان ».
(10) في الوسائل : / « عن أبي عبدالله عليه السّلام ».
(11) في « ق ، بف » والتهذيب ، ج 9 والاستبصار ، ج 4 : / « ميراث ».
(12) في « ق ، ك ، بف ، جت » والتهذيب ، ج 9 والاستبصار ، ج 4 : / « من الدية قال ».




