قَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا هُوَ (1) جَاءَ رَدُّوهُ (2) عَلَيْهِ ». (3)
13582 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ (4) مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ (5) كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ ». (6)
50 بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ (7)
13583 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : « إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ (8) ». (9)
__________________
(1) في « بح ، بف » : / « هو ».
(2) في « ق » : « ردّ ».
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 388 ، ح 1385 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط الوافي ، ج 17 ، ص 361 ، ح 17422 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 300 ، ح 33037.
(4) هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد ». وفي « ل ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ماله علىالورثة قدر ». وفي المطبوع : « ماله الورثة على قدر ».
(5) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فإن ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 388 ، ح 1386 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 17 ، ص 361 ، ح 17421 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 300 ، ح 33038.
(7) الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّاً ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته.
(8) قال الشهيد : « الحمل وارثه ممنوع إلاّ أن ينفصل حيّاً ، فلو سقط ميّتاً لم يرث ، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : السقط لايرث ولا




