عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام مِثْلَهُ. (2)
13581 / 8. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (4) عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ (5) أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَيُّ (6) شَيْءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ (7) أَبِيهِ؟
قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِيءَ ».
قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَجِيءَ ».
قُلْتُ : فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ ».
فَقُلْتُ (8) : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ؟
__________________
إبراهيم عليه السّلام ، إلى قوله : « يعزل حتّى يجيء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 950 ، ح 25353 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 298 ، ح 33035.
(1) في « ق ، بف » : / « عن سهل بن زياد » ، والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زيادعن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر. وليس أحمد بن محمّدبن أبي نصر في طبقة من يروي عنه الكليني بواسطة واحدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 495 496 وص 503 507.
(2) الفقيه ، ج 4 ، ص 331 ، ح 5709 ، معلّقاً عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 25 ، ص 951 ، ح 25354 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 298 ، ح 33035.
(3) هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ل » والمطبوع والوسائل : « الحسن بن محمّد بنسماعة ».
(4) في « ق ، بف » والتهذيب : / « الأوّل ».
(5) في الوسائل : « فلم يدر ».
(6) في « بف » : « وأيّ ».
(7) في « بن » : « عن ».
(8) في « ق ، ن ، بح ، بف » والتهذيب : « قلت ».




