مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 698 من 760

وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، فَرَضِيَتْ بِذلِكَ ، فَأَعْطَتْهُ (1) عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذلِكَ ، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ ، فَأَعْتَقَهَا (2) عَلى ذلِكَ الشَّرْطِ ، وَمَاتَ (3) ابْنُهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا؟

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا ، إِنَّ هذَا لَفَقِيهٌ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ (4) بِمَا عَاهَدَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ». (5) ‌

13561 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ (6) ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ، فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ (7) ، وَقَالَ (8) : « شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ (9) ». (10) ‌

__________________

(1) في « بح » والوسائل : « وأعطته ». وفي التهذيب : / « عهدالله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك فأعطته ».

(2) في « جت ، جد » والوسائل : « وأعتقها ».

(3) في « جت » : « فمات ».

(4) في المرآة : « قوله : وعليها أن تفي له ، لزومه إمّا من طريق الجعالة أو العهد أو النذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنّه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر. والأخير أظهر ».

(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 337 ، ح 1215 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5804 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 93 الوافي ، ج 25 ، ص 851 ، ح 25135 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 55 ، ح 32480.

(6) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « مملوكاً له » بدل « مملوكه ». وفي « ك‍ » : « مملوكاً » بدلها.

(7) في « ل ، بن ، جد » : / « فأبطل شرطه ».

(8) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(9) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + / « وأبطل شرطه ».

وفي المرآة : « هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه. وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه ، كان له الولاء ، دون غيره. أقول : لا يتوهّم التنافي بينه وبين الخبر السابق ؛ لأنّ الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمّل ».

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 338 ، ح 1216 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 342 ، ح 5741 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. التهذيب ، ج 9 ، ص 353 ، ح 1266 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 132 ، ح 3290 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 270 ، ح 983 ، بسند آخر الوافي ، ج 25 ، ص 859 ، ح 25154 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 56 ، ذيل ح 32481.

الصفحة 698 من 760