فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالاً ، هَلْ يُعْتَقُ بِذلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ (1) بِالْأَوَّلِ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّ هذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ (2) ، لِأَنَّ (3) الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ (4) مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، فَيَبْقى مَالٌ لَارَبَّ لَهُ ، وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، إِنْ أَزَلْنَا (5) عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ (6) رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ ، فَهذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ (7) ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ. |
44 بَابُ أَنَّهُ لَايَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ
13555 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ (8) ». (9)
__________________
(1) في « بن » : « أعتقته ». وفي « ك ، بف ، جت » : « أعتقه ».
(2) في « ل ، م ، بن » : « ذلك ».
(3) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإنّ ».
(4) في « ن » : / « أن ».
(5) في « بن » : « أزلتها ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أزلته ». وفي « ل » : « أزلناه ».
(6) في « ل ، بن ، جد » : « فقد ».
(7) في « م ، بن ، جد » : « ذلك ».
(8) قال الشيخ رحمه الله : « فالوجه في هذه الأخبار أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً فيصحّ أن يورث ، وهو لا يرث الحرّ إلاّ إذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال ». التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ذيل ح 1208 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 177 178 ، ذيل ح 670.
(9) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح 11082 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 341 ، ح 5738 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 652 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1331 ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيالتهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1208 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 177 ، ح 670 ، بسندهما عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1207 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 177 ، ح 669 ، بسند آخر الوافي ، ج 25 ، ص 848 ، ح 25126 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 44 ، ح 32453.




