13546 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ (1) غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : « هُمْ (2) عَلى مَوَارِيثِهِمْ (3) ». (4)
43 بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
13547 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا ». (5)
__________________
ولعلّ الكليني رحمه الله أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين ».
(14) التهذيب ، ج 9 ، ص 371 ، ح 1326 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 723 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 289 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 920 ، ح 25282 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 24 ، ح 32407.
(1) في التهذيب : / « مسلمون وأولاد ».
(2) في « ل ، بح » : « لهم ».
(3) قال الشيخ : « معنى قوله عليه السّلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم. ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقيّة ». تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 371 ، ذيل ح 1327. وذكر نحوه في الاستبصار ، ج 4 ، ص 192 ، ذيل ح 722.
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 371 ، ح 1327 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 192 ، ح 722 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 9 ، ص 372 ، ح 1330 ، بسنده عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 25 ، ص 920 ، ح 25283 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 24 ، ح 32408.
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 334 ، ح 1199 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 175 ، ح 661 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 4 ، ص 339 ، ح 5731 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 291 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 843 ، ح 25115 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 49 ، ح 32467.




