يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ (1) الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَامِنْ جِهَةِ (2) أَنْسَابِ الْخَطَإِ (3) (4).
وَقَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْءٌ. فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً (5) ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَاتَرِثُ مَعَ الْأُمِّ. وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ (6) وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ (7) ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ (8) ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا (9) ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ (10) وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً. وَإِنْ (11) تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ |
__________________
(1) في « ل ، بن ، جد » : « وجه ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجه ».
(3) قال الشهيد الثاني : « لمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة :
أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلاّمة في المختلف ....
وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه.
وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلاّر ». المسالك ، ج 13 ، ص 280 283.
(4) الوسائل ، ج 26 ، ص 23 ، ح 32406 ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام ».
(5) في « بف » : « وابنتها ».
(6) في « ن » : « ابنة ».
(7) في « ل » وحاشية « جت » : « لُامّ ».
(8) في « ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ابنة ». وفي « م » : « بنت ».
(9) في « ق ، بف » : « ردّا عليهما ».
(10) في « ل ، بح ، بن » : « اخته ».
(11) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».




