مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 683 من 760

لَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثِ (1) فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ : « إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ ». (2) ‌

41 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ (3) عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (4) ‌

13542 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ (5) كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (6) ». (7) ‌

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1318 : « الميراث ». وفي المطبوع : « المواريث ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 369 ، ح 1318 ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5700 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1211 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما إلى قوله : « ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ». التهذيب ، ج 9 ، ص 336 ، ح 1210 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من قوله : « ومن اعتق على ميراث » إلى قوله : « فلا ميراث له » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 919 ، ح 25278 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 21 ، ح 32400.

(3) في « بن ، جد » : / « بينهم ».

(4) في « بن ، جد » : + / « بينهم ».

(5) في « بح » : « أن ».

(6) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 217 : « هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً : منها : أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامّة : أنّه لايرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

الصفحة 683 من 760