سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ ». (1)
13535 / 4. عَنْهُ (2) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ ، أَيَرِثُهُ؟
قَالَ (3) : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلاَّ عِزّاً ، فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ». (4)
13536 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَيَرِثُهُ ، وَالْكَافِرُ لَايَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَلَايَرِثُهُ ». (5)
__________________
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 366 ، ح 1304 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 190 ، ح 708 ، معلّقاً عن يونس. الفقيه ، ج 4 ، ص 335 ، ح 5722 ، معلّقاً عن زرعة الوافي ، ج 25 ، ص 912 ، ح 25258 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 13 ، ذيل ح 32377.
(2) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق ؛ فقد روى محمّد بن عيسى عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن موسى بن بكر ، في الكافي ، ح 1512 و 2864 و 13347.
(3) في « ل ، بن » : / « قال ».
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 366 ، ح 1305 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 190 ، ح 709 ، معلّقاً عن يونس. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ، ح 5721 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 370 ، ح 1321 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 192 ، ح 719 ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ الله عزّوجلّ لم يزده » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 912 ، ح 25259 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 12 ، ذيل ح 32376.
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 366 ، ح 1307 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 190 ، ح 711 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 336 ، ح 5724 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص 336 ، صدر ح 5726 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 372 ، صدر ح 1329 ؛ وص 367 ، ذيل ح 1313 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 191 ، ذيل ح 717 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص 652 ، ضمن المجلس 93 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 25 ، ص 914 ، ح 25265 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 12 ، ذيل ح 32374 ؛ وص 124 ، ذيل ح 32639.




