مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 673 من 760

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (1) ». (2) ‌

13530 / 9. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي (3) يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا (4) ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (5) ». (6) ‌

13531 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ ». (7) ‌

__________________

(1) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1353 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 194 ، ح 728 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 9 ، ص 381 ، ذيل ح 1362 ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 79 ، ذيل ح 269 ؛ وص 80 ، ذيل ح 275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ذيل ح 1087 ؛ وص 307 ، ذيل ح 1094 ، بسند آخر عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، ضمن ح 3 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 149 ، ذيل ح 515 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ضمن ح 1226 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5685 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 79 ، ذيل ح 270 ؛ وج 9 ، س 381 ، ذيل ح 1363 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ذيل ح 1088 ؛ وج 4 ، ص 194 ، ذيل ح 730 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 870 ، ح 25183 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 32 ، ح 32425.

(3) في الاستبصار : / « أبي » ، وهو سهو واضح.

(4) في التهذيب والاستبصار : + / « شي‌ء ».

(5) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 194 ، ح 729 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 25 ، ص 871 ، ح 25184 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 32 ، ح 32426.

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1355 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15843 ؛

الصفحة 673 من 760