13528 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ (1) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ، وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ (2) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً (3) ». (4)
13529 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 319 ، ح 5688 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1356 ؛ وج 10 ، ص 238 ، ح 949 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 301 ، ح 1130 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 145 ، ح 5321 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 287 ، ح 1113 ، بسندهما عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 373 ، ح 4309 الوافي ، ج 16 ، ص 753 ، ح 16101 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 31 ، ح 32424.
(1) في « ق ، بف » والتهذيب ، ح 1359 والاستبصار ، ح 727 : / « إذا قتله ».
(2) في « ق ، بف » : / « أباه ». وفي التهذيب ، ح 1359 والاستبصار ، 727 : « الرجل » بدل « أباه ».
(3) قال الشهيد الثاني : « إن كان القتل عمداً ظلماً فلا خلاف في عدم إرثه ، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحقّ لم يمنع اتّفاقاً ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب. وإن كان خطأ ففي منعه مطلقاً أو عدمه مطلقاً ، أو منعه من الدية خاصّة ، أقوال ». المسالك ، ج 13 ، ص 36 37.
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1359 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 727 ، معلّقاً عن الكليني ، وبسند آخر أيضاً عن حمّاد بن عثمان. وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامّه ، ح 14200 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 946 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 14198 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 942 ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 14199 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 943 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا ». وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5244 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ح 948 ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 14196 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 941 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 238 ، ح 950 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5246 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 939 الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15845 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 34 ، ح 32430.




