مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 669 من 760

38 بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ‌

13522 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (1) ». (2) ‌

13523 / 2. أَحْمَدُ (3) ، عَنِ الْحُسَيْنِ (4) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَيَرِثُهَا (5)؟

قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليه السّلام يَقُولُ (6) : أَيُّمَا (7) رَجُلٍ ذِي (8) رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ (9) لَمْ يَرِثْهُ (10) ». (11) ‌

13524 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 208 : « كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 377 ، ح 1348 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ذيل ح 5244 ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 873 ، ح 25187 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 31 ، ح 32421.

(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(4) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوع : « الحسين بن سعيد ».

(5) في الوسائل : « يرثها » بدون همزة الاستفهام.

(6) في « بن ، جد » : + / « لا ميراث ».

(7) في « جت » : / « أيّما ».

(8) هكذا في « بح ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « ذو ».

(9) في « م » والتهذيب : « قرابته ».

(10) في « ل » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « لا ميراث للقاتل » بدل « أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه ».

(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 377 ، ح 1349 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الجعفريّات ، ص 118 ، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وتمام الرواية فيه : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأ لم يرثه ». وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5245 الوافي ، ج 25 ، ص 873 ، ح 25188 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 31 ، ح 32422.

الصفحة 669 من 760