13520 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَحْيى الْأَزْرَقِ (1) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَيَأْخُذُ (2) أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ : أَعَلَيْهِمْ (3) أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَإِنْ (4) لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا (5) دَيْنَهُ ». (6)
13521 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (7) : هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ؟
قَالَ : « لَا ». (8)
__________________
ح 25180 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 37 ، ح 32436.
(1) ورد الخبر في الفقيه معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق. وهو سهو كما تقدّم ذيل ح 13185.
(2) في « جت » : « ويأخذ ».
(3) في « بح » والتهذيب ، ح 1341 : « عليهم » بدون همزة الاستفهام.
(4) في « ق » والتهذيب ، ح 1341 : / « إن ».
(5) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وقيل : لا يصرف منها في الدين شيء ؛ لتأخّر استحقاقها عن الحياة. وهو شاذّ ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1341 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 225 ، ح 5532 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح 13185 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 312 ، ح 862 ؛ وج 9 ، ص 167 ، ح 681 ؛ وص 245 ، ح 952 ، بسند آخر عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 6 ، ص 192 ، ص 416 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 797 ، ح 18321 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 364 ، ح 23858.
(7) في « بف » : « سألت ».
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1342 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 25 ، ص 870 ، ح 25181 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 37 ، ح 32437.




