مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 666 من 760

الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (1) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ.

قَالَ (2) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ (3) (4) ‌

13515 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (6) عليه السّلام فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلاَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً ». (7) ‌

13516 / 3. ابْنُ مَحْبُوبٍ (8) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا (9) الْوَرَثَةُ ، إِلاَّ الْإِخْوَةَ‌

__________________

(1) في الكافي ، ح 14397 : / « وورّث المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».

(2) في « جت » : « فقال ».

(3) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أنّ وارثها من يرث غيرها من أمواله ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

والثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالامّ ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر ، [ لروايات دلّت على حرمان الإخوة للُامّ لا مطلق المتقرّب بالامّ وكأنّهم عمّموا الحكم فيهم بطريق أولى ].

والثالث : أنّه يمنع المتقرّب بالامّ والمتقرّب بالأب وحده لاغير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف ». المسالك ، ج 13 ، ص 43 44.

(4) الكافي ، كتاب الديات ، باب المقتول لايدرى من قتله ، ح 14397 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 308 ، ح 5662 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 376 ، ح 1344 ؛ وج 10 ، ص 202 ، ح 800 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 835 ، ح 16233 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 36 ، ح 32434.

(5) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(6) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5686 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1338 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 289 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 869 ، ح 25177 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 35 ، ح 32432.

(8) السند معلّق ، كسابقه.

(9) في « بح » : « ترثها ».

الصفحة 666 من 760