مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 663 من 760

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (1) يَسْقُطُ (2) عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ ، قَالَ : « تُوَرَّثُ (3) الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُوَرَّثُ (4) الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ ، لَايَرِثُونَ (5) مِمَّا يُورَثُ (6) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (7) شَيْئاً. (8) ‌

13512 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام قَضى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ ، مَاتَا عَلى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا (9) ». (10) ‌

13513 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

__________________

(1) في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « رجل ».

(2) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « سقط ».

(3) في « بف ، بن ، جت » : « يورث ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1288. وفي المطبوع : / « يورّث ».

(5) في الوسائل والتهذيب ، ح 1288 : « لا يورثون ».

(6) في « بح » وحاشية « جت » : « يرث ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً مع تضعيف الراء.

(7) في الوسائل والتهذيب ، ح 1288 : « بعضاً » بدل « من بعض ».

(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 361 ، ح 1288 ، معلّقاً عن عليّ. وفيه ، ص 359 ، ح 1282 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 307 ، ح 5658 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 359 ، ح 1283 ، بسند آخر ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 307 ، ح 5657 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 359 ، ح 1281 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 291 ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » الوافي ، ج 25 ، ص 863 ، ح 25161 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 310 ، ح 33060.

(9) في المرآة : « يدلّ على أنّ أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون عمل بما عمله واقعاً ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر ، والله يعلم ».

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 361 ، ح 1289 ، بسند آخر الوافي ، ج 25 ، ص 954 ، ح 25360 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 314 ، ذيل ح 33069.

الصفحة 663 من 760