سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ ، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ ، فَيَمُوتُونَ ، فَلَا يُعْلَمُ (1) أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟
فَقَالَ (2) : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَذلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السّلام ».
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « كَذلِكَ وَجَدْنَاهُ (3) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السّلام ». (4)
13508 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ ، فَلَا يُدْرى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ (5)؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً.
قَالَ : « وَمَا أَدْخَلَ؟ ».
قُلْتُ (6) : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ ، وَالْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ ، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، رَكِبَا (7) فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا (8) مَاتَ أَوَّلاً ،
__________________
(1) في « ك ، ن ، بف ، جت » والفقيه : « ولا يعلم ».
(2) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « قال ».
(3) في « بح ، بف » : « وجدنا ».
(4) الفقيه ، ج 4 ، ص 306 ، ح 5656 ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 360 و 362 ، ح 1284 و 1293 ، بسند آخر ، إلى قوله : « يورث بعضهم من بعض » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 291 ؛ المقنعة ، ص 698 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيهما إلى قوله : « يورث يعضهم من بعض » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 9 ، ص 362 ، ح 1294 الوافي ، ج 25 ، ص 861 ، ح 25157 و 25158 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 307 ، ح 33053.
(5) في الفقيه : + / « صاحبه ».
(6) في الفقيه والتهذيب : + / « لو أنّ ».
(7) في الفقيه : « وكانا ».
(8) في « ن » : « لم يدر أيّها » بدل « فلم يدر أيّهما ».




