الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً (1) ». (2)
13490 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (3) عَنِ الرَّجُلِ (4) يَتَزَوَّجُ (5) امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا (6) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ». (7)
34 بَابُ (8) مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ
13491 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي
__________________
(1) فيالوسائل والكافي ، ح 10895 والتهذيب والاستبصار : + / « وعليها العدّة كاملة ».
(2) الكافى ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ح 10895. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 499 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1207 ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج 22 ، ص 499 ، ح 21594 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 326 ، ح 27202 ؛ وج 22 ، ص 247 ، ح 28507.
(3) في « ل ، بن » والوسائل : « سألته » بدل « سألت أبا عبدالله عليه السّلام ».
(4) في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « عن رجل ».
(5) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « تزوّج ».
(6) في « ك » : « وطلّقها ».
(7) المقنعة ، ص 532 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 465 ، ح 21546 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 334 ، ح 27227 ؛ وج 26 ، ص 222 ، ح 32869.
(8) هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : + / « في ».




