مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 650 من 760

13488 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ (2) : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ (3) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ (4) لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا (5) ». (6) ‌

13489 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ (7) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ‌

__________________

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيه ، نفس الباب ، ح 10896 و 10898 و 10901 و 10904 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 500 و 501 ؛ وص 147 ، ح 511 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1208 ؛ وص 342 ، ح 1221 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 497 و 498 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1210 و 1211 الوافي ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21596 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 327 ، ح 27206.

(1) في « ق ، ك‍ ، بف » : / « بن عثمان ».

(2) في الكافي ، ح 10900 : « قال ».

(3) في الكافي ، ح 10900 : « فلها نصف المهر ».

(4) في « جد » : « فإن ».

(5) في الكافي ، ح 10900 : / « وهو يرثها ».

(6) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ذيل ح 10900. وفيه ، نفس الباب ، ح 10903 [ وفيه مع زيادة ] و 10905 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4780 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 503 ؛ وص 146 ، ح 505 [ وفيه مع زيادة ] ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1213 ؛ وص 341 ، ح 1215 [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 502 و 504 ؛ وص 146 ، ح 509 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1212 و 1214 ؛ وص 341 ، ح 1219 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. قرب الإسناد ، ص 105 ، ح 354 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ح 10899 ومصادره الوافي ، ج 22 ، ص 501 ، ح 21601 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27209.

(7) في « ك‍ » والوسائل والكافي ، ح 10895 والتهذيب والاستبصار : « امرأة ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته ».

الصفحة 650 من 760