32 بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ (1) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ
13484 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ 7 / 132
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (2) عليه السّلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا (3) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟
قَالَ (4) : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا (5) أَدْرَكَ كَانَ لَهُ (6) الْخِيَارُ ، فَإِنْ (7) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي (8) أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ (9) ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ
__________________
يسير ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 296 ، ح 1062 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 25 ، ص 773 ، ح 24970 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 51 ، ح 27999 ؛ وج 26 ، ص 217 ، ح 32860.
(1) في « ن » : « يتزوّجان ».
(2) ورد الخبر في التهذيب ، ج 9 ، ص 382 ، ح 1366 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفر عليه السّلام. والظاهر وقوع خلل في سند التهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر عليه السّلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفر عليه السّلام.
(3) في الوسائل ، ج 21 : + / « يعني غير الأب ».
(4) في الوسائل ، ج 21 والكافي ، ح 9727 والتهذيب ، ج 7 : / « قال ».
(5) في « ل ، بن » والوسائل ، ج 26 : « أيّهما » بدون الواو.
(6) في الوسائل ، ج 21 : « على ».
(7) في الوسائل ، ج 21 والكافي ، ح 9727 والتهذيب : « وإن ».
(8) في « ل ، م ، بح ، جد » : + / « فد ». وفي التهذيب ، ج 9 : « قد » بدل « الذي ».
(9) في « ل ، بن » : « النكاح ».




