ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟
قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ (1) بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (2) ».
قَالَ : « وَيَقْتَسِمْنَ (3) الثَّلَاثُ (4) نِسْوَةٍ (5) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ (6) ، وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ، اقْتَسَمْنَ (7) الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ (8) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ، وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ ». (9)
__________________
(1) في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة ».
(2) في التهذيب ، ج 8 : « وليس عليها العدّة » وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 193 : « روى الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها العدّة ». وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة. إلاّ أن يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج. ولا يخفى بعده ».
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1062. وفي « ك » والمطبوع : « ويقسمن ».
(4) في « م ، بن » والوسائل : « الثلاثة ».
(5) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « النسوة ».
(6) في التهذيب ، ج 8 : + / « بينهنّ جميعاً ».
(7) في « ل » والوسائل : « قسمن ».
(8) في « بن » : « النسوة ». وفي الوسائل : « النسوة » بدل « الأربع نسوة ».
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 93 ، ح 319 ؛ وج 9 ، ص 384 ، ح 1373 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف




