ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ (1) : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟
فَقَالَ : « الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».
فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ (2) : « أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟ ».
فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ.
فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَ مَنْ (3) بَيْنَهُمَا (4) يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ (5) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ». (6)
31 بَابٌ نَادِرٌ
13483 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
__________________
وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنه عليه السّلام : « هو للمرأة » ، وعليها في الاستبصار. ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ». الدروس ، ج 2 ، ص 110 111.
(15) في « ل » والتهذيب : / « النخعي ».
(1) في « ك ، ل ، بف » والوسائل والتهذيب : / « له ».
(2) في « جد » : « قال ».
(3) في « ك ، بف » : / « من ».
(4) في الوسائل والتهذيب : « من بين لابتيها ».
(5) في « ك » : « يزعم ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 301 ، ح 1078 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفيه ، ج 6 ، ص 297 ، ح 831 ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف. الاستبصار ، ج 3 ، ص 46 ، ح 151 ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 981 ، ح 22597 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 213 ، ح 32855.




