وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ (1) وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (2)
ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً (3) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ (4) صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ (5) ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.
ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ (6) لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ (7) لَمْ أَرْوِهِ (8) عَلَيْهِ (9) : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ (10) ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ (11) إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ (12) وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ (13) ، فَهُوَ لَكَ.
فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».
قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ (14) النَّخَعِيِّ (15) أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.
__________________
(1) في « ق ، ك ، بف ، جت » : « للرجل ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : « نصفان ».
(3) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : + / « يدّعيان جميعاً ». وفي التهذيب : + / « ممّا يدّعيان جميعاً ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».
(5) في « بح » : « للرجل ».
(6) في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».
(7) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « شهدته ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».
(9) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عنه ».
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».
(11) في « بف ، جت » : « فدفعته ».
(12) في الوسائل : « للرجال ».
(13) في « بح » والتهذيب : « الرجال ».
(14) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 192 : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلاّ أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب [ ج 6 ، ص 298 ، ح 831 ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».




