13478 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (1) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ (2) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ (3) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ (4) الْأَرْضَ (5)؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ (6) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا (7)
فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا (8) ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ». (9)
__________________
الولد أيضاً ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصّها بغير ذات الولد ؛ لموقوفة ابن اذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب. وإنّما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق بعد إيراد رواية تدلّ على حرمانها مطلقاً : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول إلاّقيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع ». وانظر : الفقيه ، ج 4 ، ص 349 ، ذيل الحديث 5753.
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 298 ، ح 1068. معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 152 ، ح 574 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 348 ، ح 5751 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 25 ، ص 785 ، ح 24992 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 209 ، ح 32844.
(1) في الوسائل : / « عن يونس » وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عيسى وهو ابن عبيد عن يحيىالحلبي مباشرة. والواسطة بينهما إمّا يونس بن عبدالرحمن ، أو النضر بن سويد.
(2) في الوسائل ، ح 32504 والكافي ، ح 13340 : + / « الحدّاد ».
(3) في الوسائل ، ح 32504 : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ » ، وبريد الصائغ غير مذكور في الرجال.
(4) في « بن » والوسائل ، ح 32843 : + / « من ».
(5) في الكافي ، ح 13340 : « الرباع ». وفي الوسائل ، ح 32504 : « رباعاً ».
(6) في « ل ، بن ، جد » والوسائل ، ح 32843 : « إنّ ».
(7) في الوسائل ، ح 32504 : « بهذا ».
(8) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فلم يرض الناس » بدل « فلم يرضوا ». وفي « ق » : + / « الناس ». وفي الوسائل ، ح 32504 والكافي ، ح 13340 : « فلم يرض الناس بذلك ».
(9) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لاتقام إلاّ بالسيف ، ح 13340 الوافي ، ج 25 ، ص 782 ، ح 24986 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 69 ، ح 32504 ، وص 208 ، ح 32843.




