قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ (1) لِلزَّوْجِ ».
وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ». (2)
13468 / 3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ (3) : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ». (4)
13469 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ (5) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السّلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (6) ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ (7) لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ
__________________
(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي المطبوع : « المال كلّه ».
(2) الكافي ، كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح 13461 ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 262 ، ح 5612 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1055 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 564 ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1050 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 148 ، ح 558 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1052 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 560 ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبدالله عليه السّلام فرائض عليّ عليه السّلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » الوافي ، ج 25 ، ص 770 ، ح 24961 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 202 ، ح 32826.
(3) هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « فقال ».
(4) الوافي ، ج 25 ، ص 770 ، ح 24963 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 202 ، ح 32827.
(5) في التهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي ».
(6) في « ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم ».
(7) في « ل » : / « فهو ».




