إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا (1) وَارِثٌ (2) غَيْرُهُ. (3)
13463 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ (4) : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا.
قَالَ : « الْمَالُ لَهُ ». قَالَ : مَعْنَاهُ لَاوَارِثَ (5) لَهَا (6) غَيْرُهُ. (7)
13464 / 7. عَلِيٌّ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام (9) عَنِ الْمَرْأَةِ (10) تَمُوتُ ، وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا؟
قَالَ (11) : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ (12) ». (13)
13465 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
__________________
(1) في « ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : / « لها ».
(2) في « ق » : « وارثاً ».
(3) الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24954 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 200 ، ح 32821.
(4) في « م ، ن ، بح ، بن » : + / « له ».
(5) في « بف » : « فلا وارث ».
(6) في « بح ، بف » : / « لها ».
(7) الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24955 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 199 ، ح 32818.
(8) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».
(9) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ».
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».
(11) في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(12) في « ل ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « له كلّه ».
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1054 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 562 ، بسندهما عن أبي بصير الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24956 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 199 ، ح 32819.




