فَيَكُونُ (1) مِائَةً وَثَمَانِيَةً ، الثُّلُثُ مِنْ ذلِكَ : سِتَّةٌ (2) وَثَلَاثُونَ (3) بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ (4) ، وَبَقِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ، مِنْ ذلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ ، وَلِابْنِ (5) الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ ، وَبَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ. |
27 بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَا تَتْرُكُ (6) إِلاَّ زَوْجَهَا (7)
13458 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ؛ وَ (8) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ (9) لَهَا أَحَدٌ (10) وَلَهَا زَوْجٌ (11) ، قَالَ : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا ». (12)
13459 / 2. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (13) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « ل ، جد » : « فتكون ». وفي « بن » : « فتبلغ ».
(2) في « جد » : « ستّ ».
(3) في « ق ، ك ، بف ، جت » : « وثلاثين ».
(4) في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : + / « تسعة ».
(5) في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لابن » بدون الواو.
(6) في « ن » : « ولا تخلف ».
(7) في « ك » : « زوجاً ».
(8) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي نجران ».
(9) في « ل ، م ، بن » : « ولم نعلم ».
(10) في « ل ، م ، بن » : « أحداً ».
(11) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : / « ولها زوج ». وفي المطبوع : « وله زوج ». وما أثبتناه مطابق للوافي و « بح » وأكثر المصادر الفقهية.
(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1051 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 599 ، بسندهما عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 25 ، ص 767 ، ح 24950 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 197 ، ذيل ح 32809.
(13) في « م » : « أبي أيّوب بن الخزّاز ». وفي « بح » : « أبي أيّوب الخرّاز ». وفي حاشية « ق ، ل ، جت » : « أبي أيّوب




