الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (1)
13456 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السّلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، قَالَ : « ( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (2) الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ ». (3)
13457/ 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ (4) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (5)
قَالَ الْفَضْلُ (6) : إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْآخَرُ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ (7) تَرَكَ أَخْوَالاً وَخَالَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ. |
__________________
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1165 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 25 ، ص 830 ، ح 25083 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 187 ، ح 32790.
(2) في الوسائل : + / « فِى كِتبِ اللهِ ».
(3) الفقيه ، ج 4 ، ص 304 ، ح 5652 ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 325 ، ح 1168 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 831 ، ح 25087 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 189 ، ح 32796.
(4) في « ق ، ن ، بف ، جت » : / « بن أبي منصور ».
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 325 ، ح 1166 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست الوافي ، ج 25 ، ص 830 ، ح 25084 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 188 ، ح 32791.
(6) الفضل هو الفضل بن شاذان الذي نقل عنه الكليني قدّس سرّه في ما تقدّم كثيراً من أحكام الإرث.
(7) في « بن » : « فإن ».




