عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام مِثْلَهُ. (1)
13454 / 5. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (2) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ : « لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (3)
13455 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ (4) الرَّجُلِ (5) يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ (6) وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ (7) وَأُخْتَهُ؟
فَقَالَ (8) : « كُلُّ هؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ (9) ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ، فَلِلْعَمَّةِ
__________________
رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ، بعناوينه المختلفة ، عن [ أحمد بن الحسن ] الميثمي عن أبان [ بن عثمان ]. وقد ذكر النجاشي بسنده عن حميد بن زياد قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال وعن أبان بن عثمان. فالظاهر أنّ « المثنّى » في ما نحن فيه محرّف من « الميثمي ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 412 413 ؛ وج 2 ، ص 439 440 ؛ وج 23 ، ص 146 ، الرقم 15483 ؛ ورجال النجاشي ، ص 74 ، الرقم 179.
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1163 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن أحمد ، عن أبان. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، ح 13265 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 208 ، ح 5483 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 845 ؛ وص 325 ، ح 1169 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 829 و 830 ، ح 25080 و 25081 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 187 ، ح 32788.
(2) في « ق ، بف » : / « بن زياد ».
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1164 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب الوافي ، ج 25 ، ص 830 ، ح 25082 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 187 ، ح 32789.
(4) في « ن ، بح ، بف » : « في ».
(5) في « ق ، م ، جد » : « رجل ».
(6) في « ق ، بف » والتهذيب : / « وابنه ».
(7) في « ق ، بف » والتهذيب : / « وأخاه ».
(8) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».
(9) في الوافي : « كلّ هؤلاء يرثون ويجوزون ، يعني إذا كان كلّ منهم منفرداً يرث ويجوز المال كلّه ».




