سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ؟
فَقَالَ لِي : « أَلَا أُخْرِجُ لَكَ (1) كِتَابَ عَلِيٍّ عليه السّلام؟ ».
فَقُلْتُ : كِتَابُ عَلِيٍّ عليه السّلام لَمْ يُدْرَسْ؟
فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (2) ، إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ عليه السّلام لَمْ يُدْرَسْ (3) ».
فَأَخْرَجَهُ ، فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ ، وَإِذَا فِيهِ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ؟ قَالَ (4) : « لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ (5) ». (6)
13451 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (7) عليه السّلام ، قَالَ (8) : « الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ (9) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا (10) أَحَدٌ (11) ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (12) ». (13)
__________________
(1) في « ل ، جد » وحاشية « بح » : « إليك ». (2) في الوسائل : / « يا أبا محمّد ».
(3) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا يدرس ». وفي التهذيب ، ح 1162 : « لا يندرس ».
(4) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(5) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 177 : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً كان أو انثى ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1162 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص 327 ، ح 1177 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 293 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيهما من قوله : « رجل مات وترك عمّه وخاله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 829 ، ح 25079 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 186 ، ح 32787. (7) في الوسائل ، ح 32785 : « أبي عبدالله ».
(8) في « ك » : + / « سمعته يقول ». (9) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : « يرثون ».
(10) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « معهم ».
(11) في « ك » : + / « يرث غيرهما ». وفي التهذيب : + / « يرث غيرهم ».
(12) الأنفال (8) : 75 ؛ الأحزاب (33) : 6. وفي « ق ، م ، ن ، بف ، جت » : / « في كتاب الله ». وفي تفسير العيّاشي : + / « إذا التسقت القرابات ، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته ».
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 325 ، ح 1167 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 71 ، ح 83 ، عن




