مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 607 من 760

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « سُبْحَانَ اللهِ! أَعْطِهَا (1) السُّدُسَ ». (2) ‌

13449 / 17. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (3) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ (4) مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ (5) ، وَثِنْتَيْنِ (6) مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (7) طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، فَكَانَ (8) السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ (9) ، وَكَذلِكَ إِذَا (10) اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ (11) وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، وَكَانَ (12) السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ (13) ». (14) ‌

__________________

(1) في الفقيه : + / « سهماً يعني ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 310 ، ح 1114 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 162 ، ح 613 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 281 ، ح 5627 ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 25 ، ص 824 ، ح 25070 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 138 ، ح 32672.

(3) في الوسائل : « أصحابنا ».

(4) في حاشية « م » : « ثنتان ».

(5) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأب ».

(6) في حاشية « م » : « وثنتان ».

(7) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الامّ ».

(8) في « ل ، م ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وكان ».

(9) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الثلاث ».

(10) في « بف » : « إذ ».

(11) في « ل ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سقط ».

(12) في « ق ، ك‍ ، بف » : « فكان ».

(13) قال الشيخ بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله : « فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنّه لاخلاف بينها أنّ الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجدّ الأدنى أقرب إلى الميّت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقّاً للميراث دون من هو أبعد منه. وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه يجوز أن يكون في العامّة المتقدّمين من ذهب إلى ذلك ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 166 ، ذيل ح 627.

وفي الوافي : « قال في التهذيبين : إعطاء السدس لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار من أنّ الجدّ لا يستحقّ الميراث مع الأبوين ؛ لأنّ هذا إنّما جعل للجدّ أو الجدّة على جهة الطعمة ، لا على وجه الميراث ، واستدلّ عليه بقول

الصفحة 607 من 760