فَوَقَّعَ عليه السّلام : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ ». (1)
13443 / 11. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَطْعَمَ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ السُّدُسَ (2) (3)
13444/ 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَطْعَمَ الْجَدَّةَ (4) السُّدُسَ ». (5)
13445 / 13. عَنْهُ (6) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (7) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَابْنُهَا حَيٌّ (8) ، وَأَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَابْنَتُهَا حَيَّةٌ ». (9)
__________________
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 310 ، ح 1113 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 161 ، ح 610 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطار ، عن عبدالله بن جعفر ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 393 ، ح 1403 ، بسنده عن عبدالله بن جعفر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 25 ، ص 762 ، ح 24941 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 135. ح 32664.
(2) قال الشهيد الثاني : « عدم إرث الجدّ مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً إلاّ ابن الجنيد ، فإنّه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدّين أو الجدّتين ، لكن على المشهور يستحبّ للأبوين أن يطعما أبويهما شيئاً من نصيبهما على بعض الوجوه. فالبحث يقع في موضعين ... الثاني : أنّه يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ والجدّة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ... ويشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس ، وكونه أحد الأبوين ، وكون الطعمة لمن يتقرّب به من الأبوين دون من يتقرّب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس كالامّ مع الحاجب ، والأب مع الزوج لم يستحبّ له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختصّ بالطعمة ». المسالك ، ج 13 ، ص 137 140.
(3) الوافي ، ج 25 ، ص 763 ، ح 24943 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 135 ، ح 32665.
(4) في التهذيب ، ح 1115 : « الجدّ ».
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 311 ، ح 1115 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 162 ، ح 614 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 313 ، ح 1126 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 163 ، ج 620 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « أطعم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الجدّتين السدس مالم يكن دون امّ الامّ امّ ولادون امّ الأب أب » الوافي ، ج 25 ، ص 823 ، ح 25065 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 137 ، ح 32668.
(6) الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.
(7) في « ق ، ك ، ن » : / « بن درّاج ».
(8) في معظم النسخ والوافي والوسائل : / « أطعم الجدّة امّ الأب السدس وابنها حيّ ».
(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 311 ، ح 1118 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 162 ، ح 616 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن




