فَقَالَ : « لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ (1) فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ ». (2)
25 بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ
13433 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (3) عليه السّلام صَحِيفَةً ، فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي (4) فِيهَا (5) : « ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ (6) ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَايَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ (7) مَعَ الْجَدِّ بِشَيْءٍ (8)
فَقَالَ : « إِنَّ هذَا الْكِتَابَ خَطُّ (9) عَلِيٍّ عليه السّلام (10) وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (11)
13434 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
__________________
(1) في « بن » : / « للإخوة للُامّ ». وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : / « للُامّ ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 308 ، ح 1102 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 160 ، ح 606 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج 25 ، ص 811 ، ح 25039 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 173 ، ح 32759.
(3) في الوسائل : « أبو جعفر ».
(4) في « م ، بح ، بف » : « يلقاني ».
(5) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « منها ».
(6) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 167 : « قوله : المال بينهما نصفان ، محمولٌ على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة ».
وقال الشهيد الثاني : « لا يمنع الجدّ وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ؛ لأنّه ليس من صنفه حتّى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ... وكما لا يمنع الجدّ الأدنى أولاد الإخوة ، كذا لا يمنع الأخ الجدّ الأبعد ؛ لدخوله في مسمّى الجدّ المنصوص بأنّه يشارك الأخ وأولاده ». المسالك ، ج 13 ، ص 156.
(7) في « ك ، بح » : « أخ ».
(8) في « ق ، بف » : « شيء ».
(9) في الوسائل : « بخطّ ».
(10) في « م » : + / « بيده ».
(11) الوافي ، ج 25 ، ص 817 ، ح 25053 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 159 ، ح 32714.




