24 بَابُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ
13426 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ (1) وَارِثاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « الْمَالُ لَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ (2) جَدٌّ؟
قَالَ : « يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَيُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْأَخُ (3) لِأَبٍ وَجَدٌّ؟
قَالَ : « الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ (4) ». (5)
13427 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
__________________
(1) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 1160 : « ولم يترك ».
(2) في « جد » وحاشية « م » : « من الامّ ».
(3) في « ق ، م ، ن ، جت ، جد » : « أخٌ ».
(4) في الوافي : « أراد بالجدّ في الصورتين الجدّ من قبل الأب ؛ لأنّه إن كان من قبل الامّ يقاسم الأخ في الصورة الاولى ، ويعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين. ولعلّ منشأ الخلاف أنّ الجدّ من قبل الامّ هل هو من الكلالة لأنّه ليس بولد ولا والد ، أم ليس من الكلالة لأنّه والد من وجه فيرث نصيب الامّ الغير المحجوبة ».
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 307 ، ح 1096 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص 323 ، ح 1160. بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 283 ، ح 5634 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « ويعطى الجدّ الباقي » الوافي ، ج 25 ، ص 810 ، ح 25034 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 172 ، ح 32755.




