مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 592 من 760

قَالَ (1) زُرَارَةُ : هذَا مِمَّا لَايُؤْخَذُ (2) عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْهُ قَبْلَ ذلِكَ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذلِكَ شَكٌّ وَلَا اخْتِلَافٌ (3) (4) ‌

13417 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « الْجَدُّ (5) يُقَاسِمُ (6) الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا ، وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ ». (7) ‌

13418 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ ، قَالَ : « هذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ‌

__________________

(1) في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقال ».

(2) في « ق » : « لم يؤخذ ».

(3) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 163 : « تلك الأخبار محمولة على اتّحاد الجهة ، بأن كان الجدّ للأب مع الإخوة للأب أو للأب والامّ ، أو كان الجدّ للُامّ مع الإخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الإناث ، وإن كان يمكن تعميم قوله : « مثل واحد من الإخوة » بحيث يشمل صور الاختلاف أيضاً ، لأنّه يصدق أنّه مثل واحد من الإخوة ، لكن لا من الإخوة الموجودين ، بل لو كانت إخوة من تلك الجهة ، لكنّه بعيد جدّاً ».

وقال الشهيد : « للجدّ المنفرد المال ، لأب كان أو لُامّ ، وكذا الجدّة. ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظّ الانثيين إن كانا لأب ، وبالسويّة إن كانا لُامّ ». الدروس ، ج 2 ، ص 369.

(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 303 ، ح 1081 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 155 ، ح 583 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 284 ، ح 5639 ، معلّقاً عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير ومحمّد بن مسلم والفضيل وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السّلام ، وتمام الرواية فية : « أنّ الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة ». وفيه ، ح 5640 ، بسنده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من قوله : « قلت : رجل ترك أخاه لأبيه » إلى قوله : « فله مثل نصيب واحد من الإخوة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 803 ، ح 25018 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 165 ، ح 32737.

(5) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجدّ فقال » بدل « سمعت أبا جعفر يقول : الجدّ ».

(6) في الاستبصار : « الجدّة تقاسم » بدل « الجدّ تقاسم ».

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 304 ، ح 1082 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 156 ، ح 584 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 4 ، ص 284 ، ح 5642 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 25 ، ص 805 ، ح 25019 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 167 ، ح 32742.

الصفحة 592 من 760